تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
335
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2101 ] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما وإلَّا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ( * ) ( 1 )
--> ( 1 ) الوسائل 4 : 217 / أبواب المواقيت ب 30 . ( * ) لا يترك الاحتياط .